مـوانـع الإرث
كما أن للإرث أسبابا يتوارث بها الشخصان فهناك موانع تمنع التوارث بين الشخصين ‘ ويمكن إجمال هذه الموانع فيما يلي .
المانع الأول : اختلاف الدين .
ومعناه أن يكون المورِّث ( الميت ) على دين ، والوارث على دين آخر , فاختلاف الدين بين الشخصين يمنع من توارث بعضهم من بعض ‘ واختلاف الدين بين الشخصين له عدة صور منها :
1 : أن يكون الميت مسلما ‘ والوارث كافر , يهوديا أو نصرانيا أو غيرهما من ملل الكفر , وفي هذه الحال لا يرث الكافر من قريبه المسلم – بلا خلاف بين العلماء في الجملة – لحديث : لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ... رواه البخاري .
2 : أن يكون الميت كافرا والوارث مسلما ‘ وفي هذه الحال لا يرث المسلم قريبه الكافر في قول جمهور أهل العلم بدليل الحديث السابق .
3 : أن يكون الميت كافرا من ملة والوارث كافرا من ملة أخرى فلا توارث بينهما لحديث ( لا يتوارث أهل ملتين شتى ) رواه أبو داوود والترمذي .
وتوجد اختلافات فقهية في تحديد الملة فمنهم من قال الكفر كله ملة واحد ‘ ومنهم من قال الملل ثلاث ‘ اليهودية ملة والنصرانية ملة وما سواهما ملة واحدة .
المانع الثاني : القتل .
والقتل هو فعل ما يكون سبباً لإزهاق الروح ‘ ومعناه أن القاتل لا يرث المقتول ‘ فلو قتل ولد أباه فإنه لا يرثه .
ومن المعلوم أن القتل أنواع فمنه ما يكون بغير حق كقتل العمد وكقتل الخطأ وكقتل شبه العمد ‘ ومنه ما يكون بحق كالقتل قصاصا , والعلماء متفقون في الجملة على أن القتل مانع من موانع الإرث لحديث ( .. ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا ) رواه أبو داوود ‘ إلا أن الفقهاء اختلفوا في بعض صور القتل هل تكون سببا في منع القاتل من الميراث أو لا .
المانع الثالث : الرق .
الرق معناه العبودية ‘ وهي عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر فيمنعه من التصرُّف , فالرقيق لا يرث الحر ‘ لأن الرقيق لا مال له بل ماله لسيده ‘ وقد قال الله تعالى في بيان عجز الرقيق ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ .... ) الآية 75 من سورة النحل .
ومن المعلوم أن العبودية أنواع فقد يكون الرقيق عبدا خالصا وقد يكون مبعضا ( بعضه حر وبعضه عبد ) وقد يكون مكاتبا ( وهو الموعود بالحرية مقابل مبلغ يدفعه ) وقد يكون مدبرا ( وهو الموعود بالحرية عند موت سيده ) , وقد تكون أم ولد : وهي المملوكة التي وطئها سيّدها ، فحملت منه ، وأتت بولد , فهذه لا تباع ولا توهب، وتُصبح حرة بمجرّد موت السيّد .
والرقيق الكامل العبودية لا يرث ولا يورث ‘ وغيره من أنواع الرقيق فيه تفاصيل فقهية كثيرة لا يتسع المقام هنا لذكرها .